"الاقتصاد والسياحة" تُسلِّط الضوء على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري ودورها في تعزيز نزاهة الأسواق والتصدي للممارسات التجارية غير السليمة
>> صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية متقدمة للرقابة على الغش التجاري.. واللائحة محطة مفصلية جديدة لحماية الأسواق والمستهلكين من السلع المغشوشة

سلطت وزارة الاقتصاد والسياحة الضوء على أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري التي تلزم المزود بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من استلام إخطار الوزارة أو السلطة المختصة بما يعزز حماية المستهلك ونزاهة الأسواق ويرفع كفاءة الرقابة على الممارسات التجارية في الدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة اليوم في دبي لاستعراض اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026.
وأكدت سعادة صفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات قطعت أشواطا واسعة في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية مشيرة إلى أن اللائحة تمثل محطة مفصلية جديدة في تطوير الرقابة على الأسواق ومواكبة أنماط التجارة الحديثة بما فيها التجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية نفذت 10 آلاف و23 جولة تفتيشية مرتبطة بالغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026 أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة.
وتتضمن اللائحة تعزيز الرقابة الاستباقية من خلال تنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات والتعامل مع السلع المغشوشة وتنظيم التحفظ على المضبوطات وإتلافها وتبادل البيانات بين الجهات المختصة إلى جانب تطبيق الجزاءات الإدارية بما يعزز الامتثال ويردع الممارسات غير المشروعة.
وتلزم اللائحة المزود بإبلاغ مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع المخالفة بسحبها خلال 24 ساعة والإعلان عن عملية السحب خلال 48 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية تقصير المدة إذا كانت البضائع تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
كما نظمت اللائحة إجراءات إعادة التدوير أو الإتلاف وإعادة تصدير البضائع القابلة لذلك إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال 30 يوما وفق الضوابط المحددة.
وحددت إجراءات الصلح والتظلم إذ يحق للمخالف التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل على أن تبت الوزارة أو السلطة المختصة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل
وأكدت الوزارة أن اللائحة تستهدف إلى جانب تطبيق الجزاءات ترسيخ ثقافة الامتثال ودعم المنشآت الملتزمة وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين وتنافسية الأسواق الإماراتية.



_large.jpg)

