"الاقتصاد" تستعرض قرار مجلس الوزراء بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق قانون تنظيم المنافسة ودوره في تعزيز الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة
>> آل صالح: الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة طورت منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة.. والقرار الجديد سيعزز من تحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت وحماية حقوق المستهلكين القرار يعد ركيزة أساسية في إنفاذ قانون المنافسة والتصدي للإساءة إلى أي استغلال للوضع المهيمن وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي في الدولة كونه يتضمن الآتي: توضيح الوضع المهمين والذي يتحقق عند تجاوز حصة أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنية ما نسبته 40% من إجمالي المعاملات في السوق المعنية. حدد القرار حالتين فيما يخص إخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي وهما: o الأولى: في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنية بالدولة آخر سنة مالية ما قيمته 300 مليون درهم o والثانية: في حال تجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت ما نسبته 40% من إجمالي المعاملات في السوق المعنية في الدولة خلال آخر سنة مالية يحل هذا القرار بديلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة الوزارة استقبلت 15 طلباً من المنشآت للإخطار بعمليات تركز اقتصادي وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى الآن وكذلك تلقت 4 شكاوى حول عمليات تركز اقتصادي تمت إحالة واحدة منها إلى القضاء استعراض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي في ضوء قانون تنظيم المنافسة
أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، طورت منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بهدف تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، استعرضت خلالها مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يواكب جهود الدولة لتعزيز المنافسة داخل الأسواق الوطنية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك.
نهج استباقي في تطوير مواد القانون
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "أصدرت الدولة مؤخراً قانون تنظيم المنافسة، لتوفير الإطار القانوني لحماية وتنظيم المنافسة وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، حيث عملت الوزارة على تطوير مواده بنهج استباقي يستشرف المستقبل لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة في خلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية بين الشركات والمنشآت، وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة".
وتابع سعادته: "مواصلة الارتقاء ببيئة المنافسة في الدولة هي خطوة مهمة لتعزيز اقتصاد السوق وممارسة الأنشطة والأعمال الاقتصادية المتنوعة بما يتوافق مع مبدأ الحرية الاقتصادية، وهو ما تضعه وزارة الاقتصاد ضمن أولوياتها لتحقيق المنافسة الحرة والعادلة، والتي من شأنها المساهمة في توفير حرية أكبر للمستهلك في اختيار السلع وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق المزيد من الرفاهية للمجتمع".
ضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة
وفي هذا الإطار، أضاف سعادته: "يشكّل قرار مجلس الوزراء المشار إليه محطة مفصلية لتعزيز دور الوزارة في الرقابة والإشراف على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وذلك من خلال تحديد النسب والضوابط المتعلقة بالوضع المهيمن والإخطار الوجوبي بعمليات التركز الاقتصادي التي تُطبق بموجب قانون تنظيم المنافسة، وتوفير الاستقرار المطلوب في المعاملات التجارية، بما يسهم في منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوزان في السوق، ويعزز من سهولة دخول شركات جديدة إلى الأسواق الإماراتية، لا سيما مع وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الدولة".
تحديد نسب وضوابط لتنظيم المنافسة
وأشار سعادته إلى أن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن النسب المرتبطة يعد ركيزة أساسية في إنفاذ قانون المنافسة، والتصدي للإساءة إلى أي استغلال للوضع المهيمن، وكذلك تنظيم عمليات التركز الاقتصادي، كونه يتضمن توضيح الوضع المهمين وفقاً لأحكام بنود قانون المنافسة، والذي يتحقق عند تجاوز حصة أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنية، ما نسبته 40% من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، كما حدد القرار حالتين فيما يخص إخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي وهما:
الأولى: في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنية بالدولة خلال آخر سنة مالية ما قيمته 300 مليون درهم.
والثانية: في حال تجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت ما نسبته 40% من إجمالي المعاملات في السوق المعنية في الدولة خلال آخر سنة مالية.
يدخل حيز التطبيق في أبريل 2025
وأوضح سعادته أن هذا القرار يحل بديلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القرار الجديد، والذي ستعمل الوزارة على تطبيقه بدءاً من أبريل القادم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية، وذلك في ضوء أحكام قانون تنظيم المنافسة.
وقال سعادته: "نحن على ثقة بأن تطبيق هذا القرار سيخلق بيئة تنافسية عادلة، مما يدعم مصالح التجار والمزودين من خلال فرص متساوية، ويعود بالنفع على المستهلكين عبر توفير خيارات أوسع وأسعار تنافسية، وكذلك تحفيز بيئة الأعمال على الابتكار، وكسب المزيد من الثقة لدى مجتمع الأعمال بالبيئة التشريعية الاقتصادية المرنة والتنافسية لدولة الإمارات، كما سيعزز هذا القرار من مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمي الذي يقيس القدرة التنافسية لكل دولة".
إجراءات التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي
ونوهت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي إلى الإجراءات التي تقوم بها للتحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي وفقاً للقانون والتي تتضمن الآتي:
إصدار الوزير أو من يفوضه القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوم عمل تبدأ من تاريخ استقبال طلب التركز الاقتصادي، ويجوز تمديدها لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويُعد عدم صدور قرار الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة رفضاً لعملية التركز الاقتصادي.
للمنشآت المعنية أن تتقدم من تلقاء نفسها بتعهد باتخاذ تدابير تهدف إلى درء الآثار المخلة بالمنافسة لعملية التركز الاقتصادي عند تقديمها للطلب أو في مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة.
للوزارة الحق في دعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء المرئيات في عملية التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية عبر موقع الوزارة.
لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة.
يحق للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من أي قرار يصدر استناداً لأحكام قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي بحسب الأحوال، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، كما يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماَ من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
وأوضحت الوزارة أنها قد استقبلت منذ العام 2021 وحتى الآن 15 طلباً من المنشآت للإخطار بعمليات تركز اقتصادي منها 10 طلبات بعد صدور قانون تنظيم المنافسة في عام 2023، ومن المتوقع أن تزيد عمليات التركز الاقتصادي تدريجياً نتيجة تطبيق القرار، وذلك بفضل الضوابط التي تم استحداثها.
إضافة إلى ذلك، تلقت الوزارة 4 شكاوى بشأن عمليات تركز اقتصادي بعد صدور قانون تنظيم المنافسة، حيث تمت إحالة حالة واحدة منها إلى القضاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل التحرك القضائي في التعامل مع الممارسات المخلة بالمنافسة وبما يعكس النقلة النوعية في التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالمنافسة في ضوء القانون.
ضمان حقوق المستهلك
وأكدت الوزارة أن الجهود الوطنية مستمرة في خلق بيئة ديناميكية لتنظيم المنافسة في الدولة باعتبارها محفزاً مهماً لجذب الاستثمارات وممارسة الأعمال، وزيادة حجم التجارة، وذلك في إطار تنظيمي يضمن حقوق المستهلك ويحمي مصلحة الشركات العاملة في السوق المحلية، بما يدعم تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة هي المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.